المادة 2 من قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية رقم 18 لسنة 2002
يلغى ( قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ) رقم (5) لسنة 1976 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2601) تاريخ 1976/1/17 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026