حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة
القوانين
قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة لسنة 1988) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون شؤون الارض المحتلة رقم 27 لسنة 1980.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.