القوانين

قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة لسنة 1988) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى قانون شؤون الارض المحتلة رقم 27 لسنة 1980.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.