المادة 1 من قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة لسنة 1988) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك