المادة 1 من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة