القوانين

قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى ( قانون مؤسسة اعمار العاصمة ) رقم 18 لسنة 1979 ، كما تلغى المؤسسة نفسها.
  3. المادة 3أ- تصفى الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات المترتبة عليها وفقا لما يلي:- 1- تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع شارع الامير محمد ب…
  4. المادة 4أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل بأحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وينقلون للعمل الى كل من…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القانون حصر الموجودات والتجهيزات والاموال العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة وتعمل على توزيعها وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون.
  6. المادة 6لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة اي امر ينشأ من الامور المتعلقة بتصفية مؤسسة اعمار العاصمة فيما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون.صفحة 2 من 3
  7. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.