المادة 5 من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القانون حصر الموجودات والتجهيزات والاموال العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة وتعمل على توزيعها وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026