المادة 1 من قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 31 لسنة 1973
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026