القوانين

قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 31 لسنة 1973

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتحل المؤسسة.
  3. المادة 3أ- تعود الى الحكومة جميع مساهمات مؤسسة التنمية الصناعية في المشروعات والمنشآت الصناعية التي تساهم بها. ب- تؤول كافة موجودات مؤسسة التنمية الصناعية وأموالها الى ( وزارة ال…
  4. المادة 4لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  5. المادة 5يلغى أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.
  6. المادة 6رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.