القوانين
قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 31 لسنة 1973
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتحل المؤسسة.
- المادة 3أ- تعود الى الحكومة جميع مساهمات مؤسسة التنمية الصناعية في المشروعات والمنشآت الصناعية التي تساهم بها. ب- تؤول كافة موجودات مؤسسة التنمية الصناعية وأموالها الى ( وزارة ال…
- المادة 4لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 5يلغى أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.
- المادة 6رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.