المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 رقم 31 لسنة 1973

أ- تعود الى الحكومة جميع مساهمات مؤسسة التنمية الصناعية في المشروعات والمنشآت الصناعية التي تساهم بها. ب- تؤول كافة موجودات مؤسسة التنمية الصناعية وأموالها الى ( وزارة الصناعة والتجارة ) وتصبح الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة. ج- ينقل الى ( وزارة الصناعة والتجارة ) جميع موظفي ومستخدمي مؤسسة التنمية الصناعية مع كامل حقوقهم والتزاماتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك