المادة 2 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008

تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة الموانئ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة