القوانين
قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة الموانئ لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة الموانئ 0
- المادة 3أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها وتملك الحكومة…
- المادة 4على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح الشركة ، الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة وفقا لاحكام التشريعات النافذة…
- المادة 5يلغى قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات ، وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من ه…
- المادة 6رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0