المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008
على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح الشركة ، الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026