المادة 2 من قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007

تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة سكة حديد العقبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك