المادة 2 من قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007
تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة سكة حديد العقبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك