المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007
أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ) 0
ب- تعتبر الشركة خلفاً عاماً للمؤسسة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، على ان تنقل الموجودات والحقوق المتعلقة بالبنية التحتية وتلك الموجودات والحقوق غير المرتبطة بعمليات التشغيل ، ووفقاً لما يقرره مجلس الوزراء ، الى الحكومة ممثلة بوزارة المالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026