المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007
على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقاً لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026