المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007

على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقاً لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة