المادة 5 من قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007
يلغى قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026