المادة 1 من قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 19 لسنة 1976

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1\3\1976.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة