المادة 2 من قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 19 لسنة 1976
يلغى قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم ( 48 ) لسنة 1972 وتنقل اموال المجلس وموجوداته وحقوقه الى المركز الوطني للوثائق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة