المادة 2 من قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 19 لسنة 1976

يلغى قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم ( 48 ) لسنة 1972 وتنقل اموال المجلس وموجوداته وحقوقه الى المركز الوطني للوثائق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة