المادة 1 من قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973 ) ويعمل به بعد مرور شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة