القوانين
قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973 ) ويعمل به بعد مرور شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يلغى قانون مجلس شيوخ العشائر رقم (4) لسنة 1972 .
- المادة 3يتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة لمعالجة الامور المترتبة على هذا الالغاء .
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .