المادة 3 من قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973

يتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة لمعالجة الامور المترتبة على هذا الالغاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة