القوانين

قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة رقم 57 لسنة 2001

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى (قانون معهد الادارة العامة ) رقم (31) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتنقل اموال المعهد وموجوداته وحقوقه الى المعهد الوطني للتدريب كما يتحمل المعهد الوطني للتدر…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.