المادة 2 من قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة رقم 57 لسنة 2001

يلغى (قانون معهد الادارة العامة ) رقم (31) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتنقل اموال المعهد وموجوداته وحقوقه الى المعهد الوطني للتدريب كما يتحمل المعهد الوطني للتدريب الالتزامات المترتبة على معهد الادارة العامة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة