حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية
القوانين
قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يلغى قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953 والتعديلات التي طرات عليه .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .