المادة 1 من قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة