حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون الغاء قانون وظائف الوزراء
القوانين
قانون الغاء قانون وظائف الوزراء رقم 3 لسنة 2014
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون وظائف الوزراء رقم (21) لسنة 1939 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.