القوانين

قانون الغاء قانون وظائف الوزراء رقم 3 لسنة 2014

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى قانون وظائف الوزراء رقم (21) لسنة 1939 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.