المادة 1 من قانون الغاء قانون وظائف الوزراء رقم 3 لسنة 2014

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة