المادة 4 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
لا تسري أحكام هذا القانون على:-
أ- المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته.
ب- أي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول.
ج- اتفاقيات الترخيص المتعلقة بأنشطة القطاع الموقعة مع الحكومة أو التي تم تجديدها قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو الاتفاقيات المنبثقة عن أي منها إلى حين انتهاء مدة تلك الاتفاقيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026