القوانين
قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاز لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير ال…
- المادة 3يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:- أ- تنظيم أنشطة القطاع. ب- التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع وتعدد مصادره. ج- تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة. د- حم…
- المادة 4لا تسري أحكام هذا القانون على:- أ- المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته. ب- أي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل…
- المادة 5تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإ…
- المادة 6أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- الرقابة على المرخص له لضمان التقيّد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع. 2- المشاركة …
- المادة 7لغايات هذا القانون تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة القطاع :- أ- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب: 1…
- المادة 8مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع إلا بعد حصوله على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- المادة 9أ - يلتزم المرخص له بما يلي :- 1 - ضمان سلامة العقارات وشاغليها، والالتزام التام بمتطلبات سلامة القطاع وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2 - التنسيق مع…
- المادة 10أ- لا يجوز للمرخص له ببناء وتملك أو بتشغيل أي من المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة القطاع (باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة ال…
- المادة 11أ- 1- للمرخص له ببناء وتملك المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق على…
- المادة 12أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة. ب- تصدر الهيئة خل…
- المادة 13أ- يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة تراعي تكاليف النقل …
- المادة 14أ - توصي الهيئة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العالمية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة ال…
- المادة 15أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وتتم مراجعة…
- المادة 16يكون المرخص له مسؤولاً عما يلي :- أ- أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب للغاز أو مشتقات الهيدروجين أو عن أي أضرار تلحق بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة وذلك مع مراع…
- المادة 17أ- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) مئتي متر من مرافق ومنشآت القطاع، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافصفقحتة ها10…
- المادة 18أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية:- 1- العبث أو التعدي على مرافق أو منشآت القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملاً متعمد…
- المادة 19أ- إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لشروط الرخصة تتخذ الهيئة الإجراءات التالية:- 1- إنذاره خطياً لتصويب المخالف…
- المادة 20للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطياً للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة و…
- المادة 21لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
- المادة 22أ- للوزارة المبادرة بتنفيذ مشاريع بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك على النحو التالي:- 1- من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة م…
- المادة 23أ- تعد الهيئة سنوياً قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من ه…
- المادة 24مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون:- أ- على الشركات العاملة في القطاع تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. ب- للمجلس تمديد المدة المشار إليها …
- المادة 25يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب…
- المادة 26يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة تزويد الغاز…
- المادة 27أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من …
- المادة 28أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر. ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.
- المادة 29يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- أ- تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك باستثناء …
- المادة 30يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط منح الرخصة ومدتها وإجراءات ورسوم إصدارها أو تجديدها أو تعديلها أو التنازل عنها أو إلغائها وإمكا…
- المادة 31لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في قانون المشتقات البترولية على أن تبقى الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغ…
- المادة 32رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.