المادة 7 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
لغايات هذا القانون تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة القطاع :-
أ- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب:
1 - منظومة النقل بالأنابيب.
2- منظومة التوزيع بالأنابيب.
3- منظومة إعادة التغييز أو التسييل والتخزين.
4- منظومة التخزين.
5 - المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية.
6- منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج .
7- منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج.
ب- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب:-
1- منظومة النقل بالأنابيب.
2- منظومة التوزيع بالأنابيب
3- منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج.
4- منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج.
5- منظومة إعادة التغييز أو التسييل.
6- منظومة التخزين.
7- محطات الإنتاج.
8- المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية.
ج- أنشطة خدمات المستفيدين للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب:-
1- البيع بالجملة لكبار المستهلكين أو للمرخص لهم للبيع بالتجزئة.
2- البيع بالتجزئة باستخدام منظومة التوزيع بالأنابيب.
3- التوزيع والبيع بالتجزئة من المحطة الرئيسية ونقلها بغير الأنابيب للمحطة الفرعية والتخزين.
4- الاستيراد.
5- النقل بغير الأنابيب.
6- إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين.
7- تصدير الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
8- العبور ( الترانزيت).
د- أي انشطة أخرى يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026