المادة 12 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة.
ب- تصدر الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون دليلاً شاملاً ومفصلاً بشأن إجراءات الحصول على الرخصة بما في ذلك كل ما يتعلق بتسجيل الأعمال والحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص وتحديد المدد الزمنية لكل مرحلة والرسوم المفروضة حسب التشريعات ذوات العلاقة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026