المادة 11 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- 1- للمرخص له ببناء وتملك المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق على نفقته الخاصة.
2- إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة يتم الاستملاك على نفقة المرخص له بناءً على تنسيب الوزير وفقاً لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستملك الأراضي والحقوق مباشرة وفقاً لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة إذا كانت المشاريع متعلقة ببناء مرافق ومنشآت معدة للاستخدام المشترك شريطة أن تؤول ملكية هذه المشاريع للحكومة بعد مرور المدة المحددة في الاتفاقية الناظمة لها.
ج-1- يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بتشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المصرح لهم من الهيئة، اذا استدعت الضرورة، دخول العقارات لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب.
2- يشترط في المقاول الذي يقوم ببناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، أن يكون مقاولاً مرخصاً من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلاً في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفاً من دائرة العطاءات الحكومية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026