المادة 10 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 5المؤسسة الاستهلاكية المدنية 6المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 7الهيئة المستقلة للانتخاب 8سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 9سلطة المياه 10سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 11مركز إيداع الأوراق المالية 12صندوق التامين الصحي المدني 13صندوق التنمية والتشغيل 14صندوق توفير البريد 15الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين 16شركة البريد الاردني 17شركة السمرا لتوليد الكهرباء 18شركة الكهرباء الوطنية 19شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية 20شركة المطارات الأردنية 21شركة بورصة عمان 22شركة تطوير العقبة 23شركة مياه الأردن (مياهنا) 24شركة مياه العقبة 25شركة مياه اليرموك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة