المادة 10 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
5المؤسسة الاستهلاكية المدنية
6المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
7الهيئة المستقلة للانتخاب
8سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
9سلطة المياه
10سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
11مركز إيداع الأوراق المالية
12صندوق التامين الصحي المدني
13صندوق التنمية والتشغيل
14صندوق توفير البريد
15الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين
16شركة البريد الاردني
17شركة السمرا لتوليد الكهرباء
18شركة الكهرباء الوطنية
19شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية 20شركة المطارات الأردنية 21شركة بورصة عمان 22شركة تطوير العقبة 23شركة مياه الأردن (مياهنا) 24شركة مياه العقبة 25شركة مياه اليرموك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026