القوانين

قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير :وزير المالية . الوحدة الحكومية :اي هيئة او مؤس…
  3. المادة 3أ- تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إلغاء أي وحدة حكومية من الجدول المنص…
  4. المادة 4على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد …
  5. المادة 5أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية . ب- يتوجب على …
  6. المادة 6على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية في أي تشريع اخر ، يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز لها الاحتفا…
  7. المادة 7يتم احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية المستحق توريده للخزينة العامة للدولة وفقاً لاساس الاستحقاق المحاسبي وعلى ان يتم التوريد منه لحساب الخزينة العامة للدولة وفقاً للف…
  8. المادة 8على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية المدورة والمتراكمة في أي تشريع اخر ، على الوحدات الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة توريدها لحساب الخزينة …
  9. المادة 9لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية أياً كان نوعها .
  10. المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 5المؤسسة الاستهلاكية المدنية 6المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 7الهيئة المستقلة للانتخاب 8سلطة اقليم البترا …