القوانين
قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير :وزير المالية . الوحدة الحكومية :اي هيئة او مؤس…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إلغاء أي وحدة حكومية من الجدول المنص…
- المادة 4على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد …
- المادة 5أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية . ب- يتوجب على …
- المادة 6على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية في أي تشريع اخر ، يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز لها الاحتفا…
- المادة 7يتم احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية المستحق توريده للخزينة العامة للدولة وفقاً لاساس الاستحقاق المحاسبي وعلى ان يتم التوريد منه لحساب الخزينة العامة للدولة وفقاً للف…
- المادة 8على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية المدورة والمتراكمة في أي تشريع اخر ، على الوحدات الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة توريدها لحساب الخزينة …
- المادة 9لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية أياً كان نوعها .
- المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 5المؤسسة الاستهلاكية المدنية 6المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 7الهيئة المستقلة للانتخاب 8سلطة اقليم البترا …