المادة 7 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

يتم احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية المستحق توريده للخزينة العامة للدولة وفقاً لاساس الاستحقاق المحاسبي وعلى ان يتم التوريد منه لحساب الخزينة العامة للدولة وفقاً للفائض النقدي المتحقق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة