المادة 7 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007
يتم احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية المستحق توريده للخزينة العامة للدولة وفقاً لاساس الاستحقاق المحاسبي وعلى ان يتم التوريد منه لحساب الخزينة العامة للدولة وفقاً للفائض النقدي المتحقق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026