المادة 5 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية . ب- يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة خلال اربعة اشهر من بداية السنة المالية بما يلي :- 1- البيانات المالية الختامية . 2- تقرير المحاسب القانوني . 3- تقرير حول الانجازات والخطط المستقبلية . 4- تقرير حول الفائض المالي المتحقق للوحدة الحكومية والمبالغ الموردة منه لحساب الخزينة العامة للدولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك