المادة 2 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله. المجلس : المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون. الرئيس : رئيس المجلس. القضاة : القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقا لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة