المادة 3 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من:- أ- المحكمة الإدارية. ب- المحكمة الإدارية العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة