المادة 32 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع او بالأكثرية وعلى ان يشمل قرارها ما يلي:- أ- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم. ب- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم او حضروا النطق به اذا تم نظر الدعوى مرافعة. ج- عرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري. د- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه. ه- الأسباب التي اوردها الاطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده. و- رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطعن أو قبوله. ز- تاريخ صدور الحكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة