المادة 33 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ- إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده واذا وجدت ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى. ب- إذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية او لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر تنقض المحكمة الإدارية العليا الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع. ج- تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقا لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة