المادة 34 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
ب- يتوجب تنفيذ احكام المحكمة الإدارية العليا واحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها واذا تضمن الحكم الغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار .
ج- اذا صدر حكم بالإلغاء فيكون حجة على الكافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026