المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ - تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في اصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:- 1- عدم الاختصاص. 2- مخالفة الدستور أو القوانين او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 3- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل. 4- إساءة استعمال السلطة. 5- عيب السبب. ب - يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة