المادة 8 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية اذا كان التشريع ينص عصلفحةى ا3 لمعن م12ل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة. ب- يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا. ج- إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم اذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا للمواعيد والاجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة. د- إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الا بعد اجراء هذا التظلم، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا للطعن أمام هذه المحكمة. ه- في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار. و- تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في اي وقت دون التقيد بميعاد. ز- يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في أي من الحالات التالية:- 1- القوة القاهرة. 2- رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة شريطة ان ترفع هذه الدعوى خلال ميعاد الطعن. 3- تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة ان يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة