المادة 9 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:-
1- يجب ان يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.
2- لا يجوز تمثيل الخصوم امام المحكمة الإدارية الا بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية ما يلي:-
1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة.
2- أن يتضمن اسم المستدعي كاملا وصفته ومحل عمله وموطنه، واسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح.
3- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026