المادة 3 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
تشكيل القوات المسلحة
المادة3-أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها.
ب -ترتبط القوات المسلحة بالوزير.
ج -يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة او اعادة تشكيلها او حلها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026