القوانين

قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي…
  3. المادة 3تشكيل القوات المسلحة المادة3-أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجام…
  4. المادة 4الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها او انهاءها.
  5. المادة 5واجبات القوات المسلحة المادة5-أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:- 1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي. 3-…
  6. المادة 6يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات ل…
  7. المادة 7يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.
  8. المادة 8أ- يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى. ب -يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة وا…
  9. المادة 9يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.
  10. المادة 10مجلس الدفاع المادة10-أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الداخلية. 2-وزير الخارجية. 3-وزير المالية. 4-مدير المخابرات العامة. 5-رئيس هيئة …
  11. المادة 11يتولى المجلس الصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها. ج-دراسة المتطلبات…
  12. المادة 12أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- تكون …
  13. المادة 13التجنيد والاستخدام المادة13- يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل المتقدمين وفقا للاسس والشروط التي تحددها…
  14. المادة 14يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:- أ-القيام بالواجبات الموكولة اليه. ب-تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته. ج-التقيد بالاوامر والتعليمات التي تتطل…
  15. المادة 15أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:- 1-الراتب والعلاوات. 2-راتب التقاعد والاعتلال. 3-قروض الاسكان. 4-البع…
  16. المادة 16باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.
  17. المادة 17احكام عامة المادة 17-أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز …
  18. المادة 18تسري احكام هذا القانون على جميع التصرفات والاعمال التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأ بموجب النظام رقم (67…
  19. المادة 19تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئ…
  20. المادة 20أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام الخدمة العسكرية. 2-نظام صندوق الاسكان العسكري. 3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.…
  21. المادة 21أ- يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964. ب- لا يطبق أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
  22. المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.