المادة 5 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

واجبات القوات المسلحة المادة5-أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:- 1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي. 3-مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي. 4-مساندة الاجهزة الحكومية في مواجهة الطوارىء وتخفيف آثارها. ب- للقوات المسلحة بأمر من القائد الاعلى بناء على تنسيب من الوزير القيام بما يلي:- 1-المشاركة في القوات الدولية التابعة للامم المتحدة واي قوات دولية اخرى. 2-مساعدة قوات دولة اخرى بناء على طلب حكومتها الشرعية. 3-مساعدة منكوبي الحرب او الكوارث في الدول الاخرى. 4-أي واجبات اخرى. ج- تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او الوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة