المادة 5 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
واجبات القوات المسلحة
المادة5-أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:-
1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي.
2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي.
3-مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي.
4-مساندة الاجهزة الحكومية في مواجهة الطوارىء وتخفيف آثارها.
ب- للقوات المسلحة بأمر من القائد الاعلى بناء على تنسيب من الوزير القيام بما يلي:-
1-المشاركة في القوات الدولية التابعة للامم المتحدة واي قوات دولية اخرى.
2-مساعدة قوات دولة اخرى بناء على طلب حكومتها الشرعية.
3-مساعدة منكوبي الحرب او الكوارث في الدول الاخرى.
4-أي واجبات اخرى.
ج- تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026