المادة 21 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
أ- يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964.
ب- لا يطبق أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة