المادة 20 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام الخدمة العسكرية. 2-نظام صندوق الاسكان العسكري. 3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة. 4-النظام المالي للقوات المسلحة. 5-نظام الامتيازات العسكرية. 6-نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية. ب- تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها. ج- تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للاحكام التي نص هذا القانون على اعادة تنظيمها بأنظمة الى حين صدور تلك الانظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة