المادة 20 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1-نظام الخدمة العسكرية.
2-نظام صندوق الاسكان العسكري.
3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.
4-النظام المالي للقوات المسلحة.
5-نظام الامتيازات العسكرية.
6-نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.
ب- تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ج- تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للاحكام التي نص هذا القانون على اعادة تنظيمها بأنظمة الى حين صدور تلك الانظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026