المادة 19 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئيس هيئة الاركان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026